السيد علي الطباطبائي

104

رياض المسائل

( وأن يقول المؤذن : الصلاة ) بالرفع أو النصب ( ثلاثا ) كما في الصحيح ( 1 ) ولا خلاف فيه بين العلماء كما قيل ( 2 ) . وعن العماني : أن يقول : الصلاة جامعة ( 3 ) ولم أعرف مستنده وهل المقصود به إعلام الناس بالخروج إلى الصلاة فيكون كالأذان المعلم بالوقت كما في الذكرى عن ظاهر الأصحاب ( 4 ) أو بالدخول فيها فيكون بمنزلة الإقامة قريبة منها كما الحلبي ؟ ( 5 ) وجهان ، والظاهر تأدي السنة بكل منهما كما قيل ( 6 ) . ( وخروج الإمام حافيا ) تأسيا بمولانا الرضا - عليه السلام - مع نقله ذلك عن النبي - صلى الله عليه وآله - والوصي عليه السلام ، ولأنه أبلغ في التذلل والاستكانة . قيل : وأطلق استحبابه في التذكرة ونهاية الإحكام ، وفيهما الإجماع ، وفي التذكرة إجماع العلماء ، ونص في المبسوط على اختصاصه بالإمام ، وهو ظاهر الأكثر ، ولا أعرف له جهة ، سوى أنهم لم يجدوا به نصا عاما ، ولكن في المعتبر والتذكرة : أن بعض الصحابة كان يمشي حافيا ، وقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله - يقول : من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما على النار ( 7 ) . وأن يكون ( على سكينة وقار ) ذاكرا لله تعالى ، للإجماع المحكي عن

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة العيدين ح 1 ج 5 ص 101 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة العيد ج 4 ص 113 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة في سنن العيد ج 2 ص 316 ، والحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة العيد ج 10 ص 266 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 240 س 20 . ( 5 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 153 . ( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة العيد ج 4 صن 113 . ( 7 ) كشف اللثام : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 260 س 33 .